يَبْطُلُ كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْبَقَرَةَ فَهِيَ بَاقِيَةٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ الْأَرْشُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ .
( وَاعْلَمْ ) أَنَّ التَّلَفَ رَافِعٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ الْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ كَاشِفٌ عَنْ مِلْكِهِ ، فَلَوْ أَعْتَقَ الْبَائِعُ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ قُتِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْقِيمَةَ مِنْ الْقَاتِلِ وَلَا حُكْمَ لِإِعْتَاقِهِ وَكَذَا سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) أَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِ ( اسْتِحْقَاقِهِ ) أَيْ الْمَبِيعُ لِلْغَيْرِ وَلَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ مَنْ هُوَ لَهُ فَلَوْ جَازَ صَحَّ إذْ هُوَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ مَوْقُوفٌ مِثَالُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سَيْفًا أَوْ نَحْوَهُ فَيَنْكَشِفَ أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَيَبْطُلَ الْبَيْعُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْمَالِكُ فَيَصِحَّ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الْخَامِسُ ) أَنَّهُ ( يُفْسَخُ مَعِيبُهُ ) إذَا انْكَشَفَ أَنَّ فِيهِ عَيْبًا وَكَذَا يَثْبُتُ فِيهِ سَائِرُ الْخِيَارَاتِ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ السَّادِسُ ) أَنَّهُ مَهْمَا اسْتَحَقَّ أَوْ فَسَخَ فَإِنَّهُ ( لَا يُبْدَلُ ) بِغَيْرِهِ وَيُسَلَّمُ إلَى الْمُشْتَرِي بَلْ يَرُدُّ إلَيْهِ الثَّمَنَ ( غَالِبًا ) احْتِرَازًا مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَوْ اُسْتُحِقَّ أَوْ فُسِخَ بِعَيْبٍ فَإِنَّهُ يُبْدَلُ .