( وَ ) يَصِحَّانِ مِنْ ( الْأَخْرَسِ ) وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّمَمِ وَالْعُجْمَةِ ، وَالْأَعْجَمِ الَّذِي يَسْمَعُ وَلَا يَتَكَلَّمُ فَتَصِحُّ عُقُودُهُمْ كُلُّهَا بِالْكِتَابَةِ وَ ( بِالْإِشَارَةِ ) الَّتِي تُفْهِمُ مُرَادَهُ فَأَمَّا الْإِشَارَةُ مِنْ الصَّحِيحِ فَلَا حُكْمَ لَهَا ( وَ ) يَصِحُّ مِنْهُمْ ( كُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ ) وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالْإِقْرَارُ بِالزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالرَّابِعُ الْإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ ، وَقَدْ جُمِعَتْ نَظْمًا: شَهَادَةٌ ثُمَّ إقْرَارٌ بِفَاحِشَةٍ قَذْفٌ لِعَانٌ لِزَوْجَاتٍ وَإِيلَاءُ فَالنُّطْقُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُعْتَبَرُ لَيْسَتْ كَسَائِرِ مَا يَكْفِيهِ إيمَاءُ وَيَلْحَقُ بِهَا الظِّهَارُ: أَمَّا الْإِقَالَةُ وَالْكِتَابَةُ لِلْعَبْدِ وَالْإِقْرَارُ بِالْقَتْلِ فَتَصِحُّ مِنْ الْأَخْرَسِ كَسَائِرِ الْإِنْشَاءَاتِ .