وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ فَإِنَّ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَرْجِعَ عَلَى مَالِكِهَا إذَا نَوَى الرُّجُوعَ وَلَوْ كَانَ مَالِكُهَا حَاضِرًا غَيْرَ مُتَمَرِّدٍ قَبْلَ أَنْ تَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَهُ ، وَاحْتِرَازٌ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ غَائِبًا أَوْ مُتَمَرِّدًا .