وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهَا نَفَقَةً لِمُدَّةِ غَيْبَتِهِ ، وَلَا تَرَكَ مَالًا فِي بَلَدِهَا إذَا احْتَاجَتْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ مِنْهُ ، أَوْ تَرَكَ مَالًا لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ أَوْ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِتَغَلُّبِ الْقَرَابَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهَا فَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالنَّفَقَةِ مُدَّةَ الْغَيْبَةِ ، أَوْ بِكَفِيلٍ فَإِنْ حَصَلَ الْكَفِيلُ لَمْ يَجِبْ التَّعْجِيلُ وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مِنْ الْكَفِيلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ"فَأَمَّا إذَا غَابَ وَلَهُ مَالٌ بَاقٍ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالتَّعْجِيلِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَإِنْ عُرِفَ بِالتَّمَرُّدِ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِالْكَفِيلِ وَلِلْحَاكِمِ إجْبَارُهُ ."