( وَ ) إذَا سَقَطَتْ النَّفَقَةُ لِنُشُوزِهَا ثُمَّ تَابَتْ فَإِنَّهُ ( يَعُودُ ) وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا فِي ( الْمُسْتَقْبَلِ بِالتَّوْبَةِ ) وَهِيَ الرُّجُوعُ إلَى طَاعَتِهِ أَوْ بَيْتِهِ لَا نَفَقَةَ الْمُدَّةِ الَّتِي نَشَزَتْ فِيهَا فَقَدْ سَقَطَتْ وَلَا تَعُودُ بِالتَّوْبَةِ ، ( وَلَوْ ) كَانَ النُّشُوزُ وَالتَّوْبَةُ ( فِي عِدَّةِ ) الطَّلَاقِ ( الْبَائِنِ ) وَالنُّشُوزُ فِيهِ .
أَمَّا أَذِيَّتُهُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَوْضِعِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَالتَّوْبَةُ بِعَوْدِهَا إلَيْهِ أَوْ بِتَرْكِهَا أَذِيَّتَهُ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ الْعِدَّةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا يَوْمَ النُّشُوزِ وَيَوْمَ التَّوْبَةِ وَتُشْهِدُ عَلَى التَّوْبَةِ ، وَالتَّوْبَةُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ بِعَوْدِهَا إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا .
( وَلَا يَسْقُطُ ) عَنْهُ مَا اسْتَحَقَّتْهُ مِنْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا فِي الزَّمَانِ ( الْمَاضِي بِالْمَطْلِ ) لَهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَ لَهَا أَمْ لَا ، ( وَلَا ) يَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَةُ ( الْمُسْتَقْبَلِ بِالْإِبْرَاءِ ) لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مِنْ الْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ بِخِلَافِ الْمَاضِي مِنْهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ لِأَنَّهَا قَدْ اسْتَحَقَّتْهُ ، ( بَلْ ) لَوْ عَجَّلَ لَهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ سَقَطَتْ عَنْهُ ( بِالتَّعْجِيلِ ) نَفَقَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلَوْ فَاتَتْ عَلَيْهَا بَعْدَ قَبْضِهَا بِأَيِّ وُجُوهِ الْفَوَاتِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ .
( وَلَا يُطْلَبُ ) التَّعْجِيلُ لِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ إلَّا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَلْزَمُ الزَّوْجَ تَسْلِيمُ قُوتِ الْيَوْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَصْلُحُ لَهُ عَلَى الْعُرْفِ لَا لِمَا بَعْدُ فَلَا يَجِبُ ، وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ إجْبَارُهُ ، وَلِلْحَاكِمِ إرْشَادُهُ بِتَسْلِيمِ نَفَقَةِ الْأُسْبُوعِ لِمَنْ وَجَدَهَا لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ وَالْمَضَرَّةِ ، ( إلَّا مِنْ ) زَوْجٍ أَوْ نَحْوِهِ كَسَيِّدِ الْعَبْدِ أَوْ وَلِيٍّ لِزَوْجٍ غَيْرِ مُكَلَّفٍ إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ نَحْوُهُ ( مُرِيدَ الْغَيْبَةِ ) فِي سَفَرٍ