فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 3525

( وَتَضْمَنُ ) الْحَاضِنَةُ ( مَنْ مَاتَ بِتَفْرِيطِهَا ) وَهِيَ ( عَالِمَةٌ ) أَوْ ظَانَّةٌ أَنَّهُ يَمُوتُ بِذَلِكَ التَّفْرِيطِ فَلَوْ بَعَثَتْ الْأُمُّ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَرْضَعَ شَيْئًا مِنْ اللِّبَاءِ فَمَاتَ بِذَلِكَ وَهِيَ عَالِمَةٌ أَوْ ظَانَّةٌ كَانَتْ نِصْفُ دِيَتِهِ فِي مَالِهَا وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى الْحَامِلِ لِلطِّفْلِ مَعَ جَهْلِهِ أَنَّهُ يَمُوتُ بِذَلِكَ وَسَوَاءٌ أُمِرَتْ الْحَامِلُ بِحَمْلِهِ فَحَمَلَهُ أَوْ تَنَاوَلَتْهُ بِيَدِهَا .

وَقَوْلُهُ ( غَالِبًا ) احْتِرَازٌ مِنْ صُورَةٍ وَهِيَ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَرَابًا يَقْتُلُهُ وَلَوْ عَالِمَةً فَيَتَنَاوَلَهُ وَيَشْرَبَهُ فَيَمُوتَ فَدِيَتُهُ عَلَيْهَا تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ إنْ وُجِدَتْ لِأَنَّهُ قَتْلُ خَطَأٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهَا .

( وَإِلَّا ) تَكُنْ الْأُمُّ عَالِمَةً أَوْ ظَانَّةً بَلْ كَانَتْ جَاهِلَةً أَنَّهُ يَمُوتُ إذَا لَمْ يَرْضِعْ اللِّبَاءَ وَكَذَا الْحَامِلُ ( فَعَلَى الْعَاقِلَتَيْنِ ) ضَمَانُ دِيَةِ ذَلِكَ الطِّفْلِ ، وَالْكَفَّارَةُ تَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ عَلِمَ الْحَامِلُ بِأَنَّهُ يَمُوتُ بِذَلِكَ وَمَاتَ قُتِلَ بِهِ وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ دِيَتِهِ مَعَ عِلْمِهَا كَمَا تَقَدَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت