( وَ ) عَقْدُ إجَارَةِ الْحَضَانَةِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ خِدْمَةَ الطِّفْلِ فِي الْقِيَامِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَ ( الرَّضَاعُ يَدْخُلُ ) فِي الْإِجَارَةِ ( تَبَعًا ) لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ( لَا الْعَكْسُ ) فَلَا يَصِحُّ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَ الْإِجَارَةَ عَلَى الرَّضَاعِ وَتَدْخُلَ الْخِدْمَةَ تَبَعًا وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الثَّدْيِ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ .
فَإِنْ ذُكِرَا مَعًا كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً وَإِنْ تَمَيَّزَتْ أُجْرَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْعَيْنَ وَهِيَ الْمَرْأَةُ - مُتَّحِدَةٌ .