( وَلَا ) يَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ ( بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ ) فَلَوْ تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ لَمْ يَنْتَفِ ، وَكَذَا لَوْ الْتَعْنَا وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ مِنْ دُونِ لِعَانٍ لَمْ يَصِحَّ النَّفْيُ ( وَلَا ) يَصِحُّ النَّفْيُ ( لِمَنْ مَاتَ أَوْ ) مَاتَ ( أَحَدُ أَبَوَيْهِ ) أَوْ الْإِمَامُ ( قَبْلَ الْحُكْمِ ) بِالنَّفْيِ بَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَالْمِيرَاثُ .
( وَلَا ) يَصِحُّ النَّفْيُ أَيْضًا ( لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ ) فَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ تَوْأَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَيَتَلَاعَنُ الزَّوْجَانِ لِأَجْلِ الْقَذْفِ وَكَمَا مَرَّ قَرِيبًا لَوْ نَفَاهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ وَكَمَا مَرَّ أَيْضًا لَوْ نَفَى وَلَدًا لَهَا وَحَكَمَ بِالنَّفْيِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ الْمَنْفِيِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْفِيًّا بِنَفْيِ الْأَوَّلِ وَقَدْ مَرَّ وَإِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ .