الْعَفْوِ وَلَوْ كَانَتْ نَاشِزَةً ( فِي الْمُدَّةِ ) أَيْ مُدَّةِ الْحَلِفِ فَإِنْ رَجَعَتْ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُرَافِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ ، فَإِنْ لَمْ تَعْفُ عَنْهُ كَانَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ قَدْ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ عِنْدَنَا .