إلَى الْقُبُلِ أَوْ لَا غَشِيَهَا أَوْ لَا أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا ، أَوْ لَا افْتَضَّهَا وَهِيَ بِكْرٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِذَكَرِهِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَكَرِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ وَيُدَيَّنُ بَاطِنًا فَقَطْ ( أَوْ ) يَكُونُ ( كَانِيًا نَاوِيًا ) وَمِثَالُهُ لَا قَرُبَ مِنْهَا أَوْ لَا آتَاهَا أَوْ لَا جَمَعَ رَأْسَهُمَا وِسَادَةٌ فَهَذِهِ وَنَحْوُهَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ .
( الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ ) أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى ( مُطْلِقًا ) لِعَدَمِ وَطْئِهِ لَهَا كَأَنْ يَحْلِفَ لَا وَطِئَهَا وَأَطْلَقَ وَلَمْ يُؤَقِّتْهُ بِوَقْتٍ ( أَوْ ) كَانَ ( مُوَقِّتًا ) لِعَدَمِ وَطْئِهِ لَهَا إمَّا ( بِمَوْتِ ) الزَّوْجَةِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِ ( أَيِّهِمَا ) فَيَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِذَلِكَ ، لَا لَوْ وَقَّتَ بِمَوْتِ غَيْرِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ( أَوْ ) يَكُونُ مُؤَقَّتًا ( بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ) مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا لَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا .
فَلَوْ حَلَفَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَلَفَ مِنْهَا كَذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَإِنْ حَصَلَ الضِّرَارُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ ( أَوْ ) وَقَّتَهُ ( بِمَا يَعْلَمُ ) أَوْ يَظُنُّ ( تَأَخُّرَهُ عَنْهَا ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَأْتِي ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا ، مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ لَا وَطِئْتُك حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْمَغْرِبِ أَوْ حَتَّى تَخْرُجَ الدَّابَّةُ ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُ ، أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ ، أَوْ حَتَّى يَصِلُ فُلَانٌ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي جِهَةٍ بَعِيدَةٍ لَوْ سَارَ لَمْ يَصِلْ إلَّا لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا أَوْ غَيْرِ ظَانٍّ رُكُوبَ مَا يُوصِلُهُ لِدُونِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ مُولِيًا وَيَقَعُ الْإِيلَاءُ وَلَوْ وَصَلَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالظَّنِّ لِعَدَمِ