تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمَوْلَى مِنْهَا ( زَوْجَةً ) وَلَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا مَمْلُوكَتَهُ أَوْ أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَقَعُ .
( الثَّامِنُ ) كَوْنُ الزَّوْجَةِ الْمَحْلُوفِ مِنْهَا ( تَحْتَهُ ) فِي الْحَالِ وَلَوْ نَاشِزَةً فَلَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فِي الْحَالِ وَلَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ مِنْهَا ، وَأَمَّا الْمُظَاهَرَةُ فَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهَا .
وَمَنْ قَالَ إنَّ الطَّلَاقَ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ صَحَّحَ الْإِيلَاءَ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا .
وَمَتَى آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ ثَبَتَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ( كَيْفَ كَانَتْ ) سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةَ أَمْ أَمَةً صَغِيرَةً أَمْ كَبِيرَةً مَدْخُولَةً أَمْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ صَحِيحَةً أَمْ رَتْقَاءَ .
وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ( أَوْ أَكْثَرَ ) نَحْوَ أَنْ يَحْلِفَ لَا وَطِئَ زَوْجَاتُهُ .
وَلَوْ وَطِئَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ أَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلِلْبَاقِيَاتِ أَنْ يُرَافِعْنَ وَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يَحْنَثْ وَمَتَى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ حَقُّ الْمُرَافَعَةِ سَوَاءٌ نَوَى الْجَمِيعَ أَوْ أَطْلَقَ .
( التَّاسِعُ ) أَنَّ الْإِيلَاءَ ( لَا ) يَقَعُ ( بِتَشْرِيكٍ ) نَحْوَ أَنْ يَحْلِفَ لَا وَطِئَ فُلَانَةَ ثُمَّ قَالَ وَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ مِثْلهَا أَوْ أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الَّتِي شَرِكَهَا وَيَقَعُ فِي حَقِّ الْأُولَى .
وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ التَّشْرِيكَ كِنَايَةٌ وَالْيَمِينُ كِنَايَاتُهَا مَحْصُورَةٌ كَمَا سَيَأْتِي .
أَمَّا لَوْ قَالَ وَأَنْتِ يَا فُلَانَةُ كَانَ مُولِيًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ إذَا لَمْ يَقُلْ أَوْ مَعَهَا بَلْ سَكَتَ ، وَكَذَا لَوْ خَيَّرَ فَقَالَ فُلَانَةُ أَوْ فُلَانَةُ وَقَعَ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ .
( الشَّرْطُ الْعَاشِرُ ) أَنْ يَكُونَ حَلِفُهُ مُتَعَلِّقًا بِالْوَطْءِ إمَّا ( مُصَرِّحًا ) بِذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ .
مِثَالُهُ أَنْ يَحْلِفَ لَا جَامَعَهَا فِي فَرْجِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ فِي قُبُلِهَا لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ