فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 3525

النَّاسِيَةُ لِوَقْتِهَا وَعَدَدِهَا أَوْ لِلْوَقْتِ فَقَطْ حُكْمٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِبْرَاؤُهَا ( بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ) بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ إلَى مُدَّةِ الْيَأْسِ كَمَا تَقَدَّمَ .

( وَ ) ( السَّادِسَةُ ) ( أُمُّ الْوَلَدِ ) إذَا ( عَتَقَتْ ) بِإِعْتَاقِ سَيِّدِهَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ سَيِّدِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ ( بِحَيْضَتَيْنِ ) وُجُوبًا .

قَالَ فِي شَرْحِ الْأَثْمَارِ: وَإِنَّمَا كَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَتَيْنِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْأَمَةِ لِأَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ عَلَى الْبَائِعِ وَأُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْجَامِعُ زَوَالُ الْمِلْكِ .

( وَنُدِبَتْ ) حَيْضَةٌ ( ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ ) وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ آيِسَةً فَبِشَهْرَيْنِ وَيُنْدَبُ الثَّالِثُ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِي حَقِّ الْمُنْقَطِعِ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ أَمْ لَا .

( وَ ) ( السَّابِعَةُ ) ( الْمُعْتَقَةُ ) فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُسْتَبْرَأَ ( لِلْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ ) الْمُتَجَدِّدِ ( بِحَيْضَةٍ ) أَوْ شَهْرٍ فِي الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَبِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ تَمَامِ الْعِدَّةِ وَأَمَّا الْعَقْدُ فَيَجُوزُ قَبْلَ الْحَيْضَةِ ( وَلَوْ لِعِتْقٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ هُوَ الَّذِي أَرَادَ نِكَاحَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِبْرَاؤُهَا لِلْوَطْءِ كَالْأَجْنَبِيِّ إذَا وَقَعَ الْعِتْقُ ( عَقِيبَ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ) مِنْ إرْثٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْيٍ فَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعِتْقُ مُتَرَاخِيًا عَنْ الشِّرَاءِ بِحَيْثُ قَدْ مَضَى قَدْرُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ سَقَطَ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت