فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 3525

الْعَقْدِ فَلِأَنَّ رُجُوعَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ مِنْهُ كَالرُّجُوعِ عَنْ الطَّلَاقِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ، وَأَمَّا فِي الشَّرْطِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا فِعْلًا وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت