صَاحِبُ الْأَقَلِّ مِثْلَ نَصِيبِهِ كَمَنْ لَهُ ثُلُثَانِ مَعَ مَنْ لَهُ سُدُسٌ ، وَمَنْ لَهُ أَيْضًا سُدُسٌ فَيَهَبُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ لَهُمَا سُدُسَيْنِ شَائِعَيْنِ وَيَهَبَانِ لَهُ سُدُسَيْنِ .
قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: النَّاسُ قَاعِدُونَ فِيمَا فِي أَيْدِي رَاعِيهِمْ أَوْ أَجِيرِهِمْ أَوْ مُقَارِضِهِمْ أَوْ عَبِيدِهِمْ أَوْ أَطْفَالِهِمْ مَا لَمْ يُعْرَفْ مَالٌ لِغَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ لِلرَّاعِي أَوْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُقَارِضِ إنْ نَسَبَ شَيْئًا لِغَيْرِهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ لَهُمْ وَيُحَلِّفُونَهُ إنْ شَاءُوا ، وَلَا يَخْتَصُّ وَاحِدٌ بِشَيْءٍ إلَّا بِبَيَانٍ ، وَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَّا إنْ خَرَجَ بِالِاسْتِيدَاعِ أَوْ الْأَمَانَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ إلَّا مَا بَيَّنَ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانَ رَاعِيًا أَوْ أَجِيرًا أَوْ مُقَارِضًا لِوَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ ، وَالْمَأْخُوذُ بِهِ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ مَاتَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَهُ ، وَالرِّبْحُ الَّذِي تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَهُ وَالْغَلَّةُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا تَبَيَّنَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَوْ تَبَيَّنَ لِبَعْضٍ فَمَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ مُشْتَرِكُونَ بَيْنَهُمْ مَا تَلِفَ وَمَا طَلَعَ ، وَإِنْ انْفَصَلَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ابْتِدَاءً فَأَخْلَطَهَا ضَمِنَ ، وَإِنْ أَبَرُّوهُ مِنْ الضَّمَانِ فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنْ خَلَطَ حَتَّى لَا يُفْرَزَ عُطِّلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، وَقِيلَ: يَنْزِلُونَ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ كَالْقِرَاضِ وَالْبَضَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ يَنْزِلُ كُلٌّ بِمَا بَاعَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِكَمْ بَاعَ فَبِقِيمَةِ الْبَلَدِ الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَبِرَأْسِ مَالِ الَّذِي سَافَرَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَبِقِيمَةِ مَا سَافَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَقَدْ عَلِمُوا مَا لِكُلٍّ مِنْ الْأَحْمَالِ وَالثِّيَابِ وَالْخَدَمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَبِقِيمَةِ الْأَوْسَطِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَلَكِنْ عَلِمُوا بِالتَّفَاضُلِ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ شَيْءٌ