فهرس الكتاب

الصفحة 9835 من 17437

وَلَا يُجْبِرُ حَاكِمٌ عَلَى قِسْمَةِ مُرِيبٍ وَلَا يَحْضُرُهَا شُهُودٌ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُجْبِرُ حَاكِمٌ ) أَوْ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ أَحَدًا ( عَلَى قِسْمَةِ ) حَرَامٍ أَوْ ( مُرِيبٍ ) رِيبَةً عَارِضَةً أَوْ مُحَقَّقَةً إذَا تَبَيَّنَ الرَّيْبُ ( وَلَا يَحْضُرُهَا شُهُودٌ ) وَلَا غَيْرُهُمْ ، وَلَا يَشْهَدُ بِهَا أَحَدٌ ، وَلَا يَرْضَى بِهَا ، وَلَا يُجِيزُهَا ، وَلَا يَكْتُبُهَا ، وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيهَا ، وَلَا تُنْصَبُ الْخُصُومَةُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا بِوَجْهٍ مَا ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ إتْمَامِهِ وَإِصْلَاحِهِ ، وَأَمَّا دَفْعُ ضُرِّهِ فَأَهْوَنُ لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي دَفْعِهِ بِوَجْهٍ الْمِلْكُ ، وَقِيلَ: يُجْبِرُ قِسْمَةَ الْمُرِيبِ رِيبَةً عَارِضَةً ، وَفِي الْجَبْرِ عَلَى الْمَكْرُوهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت