وَكَذَا .
الشَّرْحُوَفِي"الْأَثَرِ": مَنْ جَعَلَ حِصَّتَهُ لِوَجْهٍ مِنْ الْأَجْرِ وَأَرَادَ إضْرَارَ شَرِيكِهِ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَلَى مَا قِيلَ ، وَثَبَتَ إنْ لَمْ يَعْرِفْ مَا يَتَعَقَّبُ عَلَى شَرِيكِهِ وَأَرَادَ الْأَجْرَ فَيُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ إنْ أَرَادَ شَرِيكُهُ لِصَرْفِ الضَّرَرِ ، وَإِنْ مَاتَ أَقَامَ الْحَاكِمُ لَهُ وَكِيلًا يُقَاسِمُهُ ، وَإِنْ أَخَذَهَا كُلَّهَا لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْأَجْرِ جَازَ لِتَعَلُّقِ حِصَّتِهِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا ، وَلَوْ غَنِيًّا إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَخُصُّ الْفُقَرَاءَ ، وَلَا يُقْسَمُ الْمُشْتَرَكُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ إلَّا مَنْ جُعِلَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ الْقَسْمُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَعِنْدِي يَجُوزُ لِقَائِمِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ ، وَإِذَا أُجْبِرَ عَلَى الْقِسْمَةِ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَيُوصِلُهُ لِأَهْلِهِ وَلَا يُزِيلُ إخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكِهِ وِلَايَتَهُ عَلَيْهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُدْخِلَ الْحَاكِمُ مَعَهُ ثِقَةً وَكَذَا وُكَلَاءُ الْأَيْتَامِ وَالْوَصَايَا غَيْرُ الثِّقَاتِ .
( وَكَذَا ) لَا تُزَاحُ عَنْهُ الْقِسْمَةُ وَنَحْوُهَا .