وَإِذَا ادَّعَى مُعَطِّلًا عَنْ إحْضَارِ الْبَيَانِ لَمْ يُنْصَتْ إلَيْهِ لِضَعْفِ دَعْوَاهُ مِنْ أَوَّلٍ لِأَنَّهَا مُرِيبَةٌ ، وَإِذَا أُجْبِرَ عَلَيْهَا فَقَسَمَ وَتَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ صِحَّةُ هِبَتِهِ أَوْ إخْرَاجُهُ قَبْلُ أُعِيدَتْ الْقِسْمَةُ مَعَ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْقَاسِمَ غَيْرُ مَالِكٍ حِينَ قَسَمَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ قِسْمَةً عَادِلَةً فَلَا إعَادَةَ لِأَنَّهُ جُبِرَ إلَيْهَا بِالشَّرْعِ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ ؛ صُورَتَانِ إذَا دُعِيَ لِلْقِسْمَةِ أَنْ يُنْشِئَ الْإِخْرَاجَ حِينَئِذٍ ، وَأَنْ يَدَّعِيَهُ سَابِقًا وَلَا تُزَاحُ عَنْهُ الْقِسْمَةُ فِيهِمَا عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ ، وَصُورَةُ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى إلَيْهَا فَتُزَاحُ عَنْهُ حَتَّى يُبَيِّنَ مَا قَالَ .