الْقِسْمَةُ وَوُجُودُ الضَّرَرِ عَلَى الَّذِي أَخْرَجَ لَا عَلَى الَّذِي أُخْرِجَ إلَيْهِ .
( وَجَازَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ إخْرَاجِ سَهْمِهِ مِنْ مِلْكِهِ فَيُقَاسِمُ شَرِيكُهُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ( إنْ كَانَ ) الْإِخْرَاجُ ( قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ بِالْقِسْمَةِ وَبَرِيءَ ) مِنْ الدُّعَاءِ إلَى الْقِسْمَةِ وَالْإِجْبَارِ عَلَيْهَا ، وَيَقْسِمُ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ أُمَنَاءُ وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ أَوْ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ الْجَمَاعَةُ .