وَإِنْ هُدِمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ فَبَنَاهُ بِنَقْضِهِ فَلَهُ عَنَاؤُهُ فِيمَا يَنُوبُ شَرِيكَهُ ، وَإِنْ زَادَ فِيهِ فَعَنَاؤُهُ وَقِيمَةُ مَا يَنُوبُ الشَّرِيكَ مِنْ النَّقْضِ الْمَزِيدِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَهْدِمَهُ وَيَبْنِيَهُ أَحْسَنَ مِمَّا كَانَ فَلَا يَجِدُ إلَّا بِرِضَى صَاحِبِهِ ، وَقِيلَ: يَجِدُ إنْ تَكَفَّلَ أَنْ يَبْنِيَهُ وَحْدَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ هَدَمَهُ فَأَبَى أَنْ يَبْنِيَهُ أَخَذَ بِبُنْيَانِهِ عَلَى مَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ كَمَا كَانَ ، وَقِيلَ: يُدْرَكُ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ فَيَبْنُوهُ مَعًا .