وَإِنْ قُسِمَ الْمَالُ بِلَا نَائِبِ غَائِبٍ أَوْ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَقَدِمَ أَوْ أَبَلَغَ أَوْ أَفَاقَ فَقَبَضَ وَبَاعَ وَلَمْ يُغَيِّرْ ثُمَّ طَلَبَ النَّقْضَ فَلَا يَجِدُهُ إلَّا إنْ اطَّلَعَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ فِيهِ حُجَّةٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا قَبْلُ ، وَالطِّفْلُ الَّذِي غَابَ أَبُوهُ وَلَا يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ أَوْ لَا تَنَالُهُ الْحُجَّةُ أَوْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمَ لَا يُفْهِمُ وَلَا يَفْهَمُ ، أَوْ حَدَثَ لِطِفْلِهِ شَرِكَةٌ بَعْدَ غَيْبَتِهِ كَالْيَتِيمِ ، .