فهرس الكتاب

الصفحة 9704 من 17437

وَمَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مُشَاعٌ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لِمَنْ وَلِيَ أَمَرَهُ لَمْ يَضُرَّ إقْرَارُهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إذَا عَلِمَ ، وَلَا يَضُرُّ إقْرَارُ الْمُقَارِضِ بِهِ إلَّا إنْ أَخَذَ ذَلِكَ فِي سَهْمِهِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمَالِ يَصِيرُ مَا نَابَهُ مِنْ الرِّبْحِ مُشَاعًا وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِ الْمَالِ سَهْمَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا صَاحِبُ الْمَالِ بَعْدَ مَا أَقَرَّ ضَمِنَ لِلْمُقَارِضِ سَهْمَهُ وَكَانَتْ مُشَاعًا وَمَا عَلِمَهُ الرَّجُلُ مُشَاعًا فَلَا يَبِعْهُ وَلَا يَشْتَرِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِبَيْعِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَثِمَ ، وَيَكُونُ الْمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالنَّخْلُ وَالشَّجَرُ وَالْبِنَاءُ وَالْبِئْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُتَّصِلٍ بِالْأَرْضِ مُشَاعًا وَيَكُونُ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ ، وَيَكُونُ بَعْضٌ مُشَاعًا لِقَوْمٍ وَبَعْضٌ مُشَاعًا لِآخَرِينَ كَالنَّخْلِ مُشَاعًا دُونَ الْأَرْضِ وَالْعَكْسُ ، وَكَالنَّخْلِ مُشَاعًا لِقَوْمٍ وَالْأَرْضِ مُشَاعًا لِلْآخَرِينَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت