وَإِنْ اخْتَصَمَ قَوْمٌ فَقَالَ بَعْضٌ: هَذَا الْأَصْلُ لَنَا جَمِيعًا ، وَقَالَ بَعْضٌ: هُوَ مُشَاعٌ لَنَا جَمِيعًا فَهِيَ لَهُمْ لَا مُشَاعٌ ، وَإِنْ دَخَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكَ مُدَّعِيهَا مُشَاعًا أَوْ مِلْكَهُمْ أَوْ مِلْكَ بَعْضِهِمْ فَهِيَ مُشَاعٌ فِي حَقِّ مَنْ قَالَ: إنَّهَا مُشَاعٌ ، وَكَذَا مَنْ ادَّعَاهَا مُشَاعًا وَلَمْ يُجَوِّزْ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ فَهِيَ مُشَاعٌ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ قَالَ إنَّهَا مُشَاعٌ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ قَالَ إنَّهَا مُشَاعٌ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ وَلَا دَعْوَةٍ ثُمَّ دَخَلَتْ مِلْكَهُ صَارَتْ مُشَاعًا ، وَلَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا إنْ عَتَقَ تَمَادَى عَلَى إقْرَارِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، أَوْ أَنْكَرَ أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا إنْ تَمَادَيَا عَلَى إقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالصَّحْوِ ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهَا مُشَاعٌ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى وَرَثَةِ الْمُقِرِّ فَمُشَاعٌ بَعْدَ مَا جَازَتْ عَلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ ، وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهَا جَرَتْ عَلَيْهِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ .