وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِ أَرْضٍ بُلُوغَهَا حَدَّ الْمُشَاعِ ، فَإِنْ قَالَ الْعُدُولُ: بَلَغَتْهُ ، فَمُشَاعٌ وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا بَلَغَتْهُ فَمُشَاعٌ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: زَالَ حُكْمُ الْمُشَاعِ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَ أَحَدٍ ، وَكَذَا مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَهُ أَوْ مِلْكَ مُوَرِّثِهِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ كُلٌّ فَبَيَّنُوا قَسَمُوهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمُشَاعِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِمَنْ هُوَ فَمَنْ بَيَّنَ فَلَهُ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا حَلَفُوا وَقَسَمُوهُ ، وَمَنْ نَكَلَ لَمْ يَأْخُذْ .