وَمَنْ غَرَسَ أَرْضَ الْمُشَاعِ بِإِذْنِ أَهْلِهِ بِغَرْسِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْأَجْرِ فَالْغُرُوسُ لِمَنْ غُرِسَتْ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوهُ بِنَزْعِهَا وَإِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا وَأَعْطَوْا قِيمَتَهَا مَنْ هُوَ لَهُ ، وَمَنْ غَرَسَ غَرْسَ الْمُشَاعِ فِي أَرْضِ الْأَجْرِ ، أَوْ غَرَسَ غَرْسَ بَعْضٍ مِنْ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْأَجْرِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِمَنْ هُوَ لَهُ ، وَلَا يَتَوَاخَذُ أَهْلُ الْمُشَاعِ عَلَى دَفْعِ الْمَضَارِّ وَإِثْبَاتِ الْمَنَافِعِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ ، أَوْ كَانَ كَحَائِطٍ هُدِمَ وَعَيْنٍ دُفِنَتْ وَكَنْسِ الْعُيُونِ وَعَمَلِ الزَّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الْمُشَاعِ مَعَ قَوْمٍ أَدْرَكَتْ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْمُشَاعِ الْمَنَافِعَ ، وَدَفْعُ الْمَضَارِّ مِمَّا يَثْبُتُ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ اسْتَمْسَكَ قَوْمٌ بِأَهْلِ الْمُشَاعِ لَمْ يُدْرِكُوا عَلَيْهِمْ وَيُصْلِحُونَ فَسَادَ الْمُشَاعِ بِغَلَّتِهِ وَيَجْلِبُونَ لَهُ النَّفْعَ كَشِرَاءِ طَرِيقٍ إلَيْهِ وَيَبِيعُونَ خَشَبَ مَا مَاتَ أَوْ نَقْضَ مَا انْهَدَمَ وَيَفْعَلُونَ بِثَمَنِهِ ذَلِكَ أَوْ يُعْطُونَهُ فُقَرَاءَهُمْ أَوْ يَقْسِمُونَهُ كَالْمُشَاعِ أَوْ يُعْطُونَ ذَلِكَ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ .