وَفِي"الدِّيوَانِ": يُجْبِرُ الْحَاكِمُ مَنْ أَبَى مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ كَنْسِ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَاقِيَةٍ أَوْ مِمْصَلٍ أَوْ إصْلَاحِ مَا فَسَدَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ، وَيَأْخُذُ خَلِيفَةُ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَأْخُذُ الْخَلِيفَةُ مِنْ مَالِ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ غَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَيُصْلِحُ بِهِ مَنَابَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَلَائِفُ جَعَلَهَا الْحَاكِمُ أَوْ الْجَمَاعَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ بَاعَ الْخَلِيفَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ مَا يُصْلَحُ بِهِ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْفَسَادِ .