وَيَتَوَاخَذُ شُرَكَاءُ عَلَى جِذَاذٍ أَوْ حَصَادٍ وَحَرْثٍ وَتَذْكِيرٍ أَوْ بِنَاءِ مُنْهَدِمٍ وَسَدِّ مُنْثَلَمٍ وَجِسْرٍ ، وَعَلَى كُلِّ مَا يُصْلِحُ الْمَالَ مِمَّا لَوْلَاهُ لَفَسَدَ ، لَا عَلَى إحْدَاثِ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَوْ صَلَاحًا كَغَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَحَفْرٍ وَإِعْلَاءٍ .
الشَّرْحُ