( وَإِنْ خُلِطَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الْكَافُ فِي قَوْلِهِ ( كَالْهِبَةِ ) سَوَاءٌ خَلَطَهُ مَالِكُهُ أَوْ شَرِيكُهُ أَوْ غَيْرُهُمَا أَيْ وَإِنْ خُلِطَ مِثْلُ الْهِبَةِ وَلَوْ مِنْ الْأَبِ أَوْ الْإِرْثِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَقْعُدُ فِيهِ الْوَلَدُ ( مَعَ الْمُشْتَرَكِ ) بِأَنْ حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ هِبَةٌ أَوْ إرْثٌ أَوْ نَحْوُهَا فَخَلَطَ سَهْمَ كُلٍّ أَوْ بَعْضَ سَهْمِهِ أَوْ بَعْضَ سَهْمِ بَعْضِهِمْ وَكُلَّ سَهْمِ الْبَعْضِ الْآخَرِ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ السِّهَامُ فِي أَنَّهَا هِبَةٌ أَوْ إرْثٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ بَعْضُهَا إرْثٌ وَبَعْضُهَا هِبَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، ( نَزَلُوا فِي الْمُفَادِ ) أَيْ الَّذِي أَفَادَهُمْ اللَّهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْخَلْطِ ( عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ ) وَهِيَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ وَالْمَخْلُوطُ ( فَيَأْخُذُ كُلٌّ مَا نَابَ حِصَّتَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُفَادِ أَيْ يَأْخُذُ مِنْ الْمُفَادِ مَا نَابَ حِصَّتَهُ فِي الْمُشْتَرَكِ ، وَيَأْخُذُ الَّذِي أَدْخَلَ مِثْلَ الْهِبَةِ ( وَمَنَابَهُ ) أَيْ وَالْفَائِدَةَ الَّتِي تَنُوبُهُ ( مِنْ الْمُدْخَلِ ) الْمَخْلُوطِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنْ الْفَائِدَةِ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ الِاشْتِرَاكِيَّةَ ، وَمَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ الْخَلْطِيَّةَ ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ آخَرُونَ خَلَطُوا فَهُمْ كَذَلِكَ مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِطُوا شَيْئًا أَوْ لَمْ يَخْلِطْ بَعْضُ الْإِخْوَةِ فَمَنْ لَمْ يَخْلِطْ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَمَا يَنُوبُهَا مِنْ الْفَائِدَةِ ، وَمَنْ خَلَطَ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ وَمَا يَنُوبُهَا وَمَا خُلِطَ لَهُ وَمَا يَنُوبُ مَا خُلِطَ لَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَلْطُ فِي حَيَاةِ الْأَبِ وَاسْتَفَادُوا بَعْدَهَا ، أَوْ كَانَ الْخَلْطُ وَالِاسْتِفَادَةُ بَعْدَهَا أَوْ كَانَ الْخَلْطُ وَالِاسْتِفَادَةُ فِي حَيَاتِهِ ، ( وَلَا تَنْفَسِخُ ) الشَّرِكَةُ الَّتِي تَثْبُتُ لَهُمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمْ ( بِدَاخِلٍ ) لَهُمْ مِنْ نَحْوِ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ دِيَةٍ .