وَإِنْ أَخَذَ الْأَبُ مَالًا عَنْ ابْنِهِ وَهُوَ غَنِيٌّ وَفَوَّتَهُ فَاتَ ، وَقِيلَ: يُدْرِكُهُ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ قَبْلَ دَيْنِ أَبِيهِ ، وَقِيلَ هُوَ لِلْأَبِ ، وَيُسْتَثْنَى الْأَبُ الْمُشْرِكُ مَعَ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالُ وَلَدِهِ إلَّا أَنَّهُ إنْ احْتَاجَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَأْكُولَهُ وَمَشْرُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ ، وَيُسْتَثْنَى الْأَبُ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ مِنْهُ شَيْئًا لَتَمَلَّكَهُ مِنْهُ سَيِّدُهُ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ .