وَذُكِرَ عَنْ الرَّبِيعِ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَتْ امْرَأَةٌ إلَى مَالِ وَلَدِهَا بَاعَتْ مِنْهُ وَأَكَلَتْ وَاكْتَسَتْ وَهُوَ يَتِيمٌ ، وَلَا تَأْكُلُ عَلَى شِبَعٍ ، وَلَهَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا لِلْأَبِ مِنْ أَكْلٍ وَنَزْعٍ ، وَأَنْ لَا يُنْزَعَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنْ تَخْرُجَ بِهِ إلَى كُلِّ بَلَدٍ لَهُ فِيهِ أَعْمَامٌ وَأَخْوَالٌ ، وَلِلرَّجُلِ مَا بِيَدِ وَلَدِهِ أَوْ عَبْدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ لُقَطَةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ كَذَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِمَا قَالَ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ عُمِلَ بِتَصْدِيقِهِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي لُقَطَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا أَوْ لُقَطَةً وَبَلَغَ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ضَمِنَا عَيْنَهُ لَا الْفَائِدَةَ .