فهرس الكتاب

الصفحة 9515 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِنْ اسْتَفَادَ الِابْنُ مَالًا تَحْتَ أَبِيهِ فَادَّعَى أَبُوهُ أَنَّهُ لَهُ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَعْرِفْ الِابْنُ أَنَّهُ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ أَبَاهُ يَقْعُدُ فِيمَا كَانَ مِنْ الْمَالِ بِيَدِ الِابْنِ ، وَأَمَّا إنْ حَازَ الِابْنُ فَهُوَ أَوْلَى بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَإِنْ اسْتَفَادَ مَالًا تَحْتَ أَبِيهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ قَدْ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فَمَاتَ أَبُوهُ فَلَا يَكُونُ الِابْنُ أَقْعُدَ مِنْ الْوَرَثَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إنْ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يَدَعْ إلَى الِابْنِ شَيْئًا فَالِابْنُ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ ، حَازَ الِابْنُ أَوْ لَمْ يَحُزْ ، وَإِنْ عَرَفَ الِابْنُ أَنَّهُ حَازَ عَنْ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ فَلَا يُدْرِكُ الْوَرَثَةُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ مَا كَسَبَ الِابْنُ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَلَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِ الْأَبُ وَلَا الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ مَالِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْأَبَوَانِ فَوَرَثَةٌ ، كُلٌّ بِمَقَامِهِ ، وَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَدَانِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَا يَصِلُ وَاحِدٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ إلَى مَالِهِمَا فِي الْحُكْمِ ، وَكَذَلِكَ وَرَثَةُ الْأَبَوَيْنِ غَيْرُ الْأَبَوَيْنِ الْخَلِيطَيْنِ لَا يُدْرِكُونَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا فِي الْحُكْمِ ، فَمَنْ عُرِفَ لَهُ مِنْهُمَا شَيْءٌ فِي يَدِهِ فَهُوَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت