مَا بَاعَ بِهِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ؛ وَلَفْظُهُ: وَإِنْ بَاعَ بِالدَّيْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَالَ أَمْ لَا ، إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هُوَ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ إنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْغَرِيمِ ، وَأَمَّا إنْ أَفْلَسَ الْمَدِينُ أَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا حَالًّا وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ فَجَحَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ إلَّا إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ا هـ .