فهرس الكتاب

الصفحة 9365 من 17437

وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُطْلَقًا عَبْدًا لِلْقِرَاضِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ الْقَوَدَ وَأَرَادَ الْمُقَارَضُ الْقِيمَةَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ كَمَا فِي الدِّيوَانِ"وَعِنْدِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُقَارَضِ إنْ كَانَ الرِّبْحُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت