وَإِذَا صَرَفَ الْمُضَارَبُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ فَلَا يُضَارِبُ بِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ لِصَاحِبِ الْمَال فَيَرُدَّهُ لَهُ عَلَى الْقِرَاضِ ، وَقِيلَ: هُوَ كَغَاصِبٍ وَسَارِقٍ فَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْنِهِ ضَارَبَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُضَارِبْ بِهِ قَبْلُ ، وَإِنْ رَدَّ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ فَكَذَلِكَ إنْ ضَارَبَ بِهِ قَبْلُ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَرُدَّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَرُدَّهُ لَهُ قِرَاضًا ، وَإِنْ ضَارَبَ بِلَا رَدٍّ فَلَهُ الْعَنَاءُ وَضَمِنَ التَّلَفَ وَيُحَاسِبُ الْمُقَارَضُ صَاحِبَ الْمَالِ فِيمَا أَفْسَدَهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ طِفْلُهُ أَوْ حَيَوَانُهُ أَوْ عَبْدُهُ .