فهرس الكتاب

الصفحة 9362 من 17437

وَإِنْ ضَارَبَ بِذَلِكَ قَبْلَ الرَّدِّ فَالْمَالُ وَرِبْحُهُ لِرَبِّهِ ، وَلَهُ عَنَاءُ مِثْلِهِ ، وَضَمِنَهُ إنْ هَلَكَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ضَارَبَ بِذَلِكَ ) الْمَغْرُومِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ وَلَمْ يَسْبِقْ بِمُضَارَبَةٍ ( قَبْلَ الرَّدِّ ) رَدِّ الْمَغْرُومِ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ ( فَالْمَالُ وَرِبْحُهُ لِرَبِّهِ وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُضَارَبِ ( عَنَاءُ مِثْلِهِ وَضَمِنَهُ إنْ هَلَكَ ) لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِمُضَارَبَتِهِ بِالْمَغْرُومِ قَبْلَ الرَّدِّ مَعَ أَنَّ الْمَغْرُومَ غَيْرُ عَيْنِ مَا غُصِبَ أَوْ سُرِقَ وَلَمْ تَسْبِقْ الْمُضَارَبَةُ عَلَى الْغَصْبِ أَوْ السَّرِقَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَهُمْ ، وَمَنْ قَالَ بَدَلُ الشَّيْءِ لَهُ حُكْمُ الشَّيْءِ أَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ لَازِمٌ وَلَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهُ يُضَارِبُ بِمَا رُدَّ إلَيْهِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ مِثْلٍ ، ضَارَبَ بِهِ قَبْلَ السَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ أَمْ لَا ، رَدَّهُ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَمْ لَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت