مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَلَيْسَ هَذَا بِقِرَاضٍ ، وَلَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إلَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ا هـ وَعَلَى هَذَا فَلِلْعَامِلِ عَنَاؤُهُ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إنْ كَانَ .
وَفِي الدِّيوَانِ": وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ دَارِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ قِرَاضًا أَنَّ مَا اسْتَغَلَّ مِنْ كِرَائِهَا بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَجُوزُ كِرَاؤُهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْكِرَاءُ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَلِلْمُقَارَضِ عَنَاؤُهُ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ دَفَعَ لَهُ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا قِرَاضًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَيْضًا ، وَيَكُونُ مَا عَمِلَ عَلَيْهَا لِلْمُقَارَضِ ، وَلِصَاحِبِ الدَّابَّةِ عَنَاءُ دَابَّتِهِ ا هـ ."