وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي الْقِرَاضِ وَعِنْدَ كُلٍّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَنَا أَبْصَرُ مِنْك فِي الْبَيْعِ فَلَا أَرْضَى إلَّا أَنْ يَكُونَ لِي فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَلَحِقَهُمَا دَيْنٌ فَهُوَ عَلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، إلَّا إنْ اشْتَرَطَا أَنَّ الرِّبْحَ مِنْ الْوَضْعِ سَوَاءٌ ، وَقِيلَ: هُمَا عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ تَشَارَطَا ، وَإِنْ افْتَرَقَا وَبَيْنَهُمَا دَيْنٌ فَتَبِعَ كُلٌّ غَرِيمًا وَقَبِلَا ذَلِكَ فَخَلَصَ بَعْضُ الدَّيْنِ وَهَلَكَ بَعْضُهُ فَلَهُمَا وَعَلَيْهِمَا .