وَقِيلَ: فِي مُكْرِي دَابَّةٍ لِحَرْثٍ أَوْ طَحْنٍ أَوْ نَحْوِهِ كَذَا يَوْمًا بِدِينَارٍ فَذَهَبَ بِهَا إلَى بَيْتِهِ فَحَبَسَهَا أَيَّامًا وَلَمْ يَعْمَلْ ، وَرَبُّهَا لَا يَعْلَمُ - بِذَلِكَ - فَلَهُ كِرَاؤُهَا فِي أَيَّامِ الْحَبْسِ بِعُدُولٍ ، وَرُجِّحَ وَمُنِعَ مِنْهُ .
الشَّرْحُ