وَقِيلَ: إذَا رَأَى نَاسًا أَوْ أَحَدًا يَعْمَلُونَ فَعَمِلَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَهُ أَجْرُهُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِأُجْرَةٍ ، وَعِبَارَةُ بَعْضِ قَوْمِنَا: مَنْ عَمِلَ لِأَحَدٍ عَمَلًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ أَوْصَلَ إلَيْهِ نَفْعًا مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ دَفْعُ أُجْرَتِهِ أَوْ مَا نَابَهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا وَمِنْ الْمَالِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إنْفَاقِهِ ا هـ .