فهرس الكتاب

الصفحة 8710 من 17437

وَهَذَا ظَاهِرُ الدِّيوَانِ ، قَالُوا فِيهِ: وَإِنْ حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ غَيْرَ الْحَمْلِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْحَمْلِ وَلَيْسَ لَهُ الْكِرَاءُ ، وَكَذَلِكَ إنْ حَمَّلَهُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ عَلَى غَيْرِ الدَّابَّةِ الَّتِي اتَّفَقَا عَلَيْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْحَمْلِ وَلَيْسَ لَهُ الْكِرَاءُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ إنْ حَمَلَ ذَلِكَ الْحَمْلَ عَلَى تِلْكَ الدَّابَّةِ إلَى الْمَوْضِعِ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَضَمَانُ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ ، وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمْلِ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ مَنْ عَمِلَ بِرَأْيِهِ فِي مَالِ رَجُلٍ فَأَخَذَ دَابَّتَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهَا حَمْلَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَرَادَهُ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ عَنَاءُ الدَّابَّةِ وَضَمَانُ الْحَمْلِ إنْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ صَاحِبُهُ ، وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْغَلَطُ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت