فهرس الكتاب

الصفحة 8681 من 17437

وَإِنْ تَبَايَعَ اثْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: فِي بَيْعِنَا فَسْخٌ مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَبَايَعَ اثْنَانِ ) أَوْ أَكْثَرُ ( فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: ) أَوْ أَحَدُهُمْ لِلْبَاقِينَ أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِلْبَاقِي: ( فِي بَيْعِنَا فَسْخٌ مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلَمُ فَلَا يَشْتَغِلُ ) مَنْ قِيلَ: لَهُ ( بِهِ ) ، أَيْ بِمَنْ قَالَ: وَوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُمَا قَدْ أَوْقَعَا الْبَيْعَ وَصَحَّ بَيْنَهُمَا فَيُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْأَصْلُ ، فَمَنْ ادَّعَى انْتِقَاضَهُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ( إلَّا إنْ صَدَّقَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّ بِالتَّصْدِيقِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ كَمَا لَزِمَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الَّذِي بِعْتُهُ لَكَ هُوَ مَرْهُونٌ أَوْ مَالُ النَّاسِ أَوْ كَانَ وَقْتُ بَيْعِ كَذَا غُرُوبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت