يَأْخُذُهُ ) مِنْهُ أَمِينًا أَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، بَلْ يُدْرِكُ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ أَوْ مِثْلَهُ إنْ تَلِفَ أَوْ قِيمَتَهُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَقِيلَ: لَهُ أَخْذُهُ إنْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ( وَكَذَا فِي الشِّرَاءِ ) فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ الْمُوَكِّلُ مَثَلًا تَوْقِيتًا فِي جِنْسِ ثَمَنٍ أَوْ مُثْمَنٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ مَكَان فَهُوَ مُدَّعٍ ، قِيلَ: الْوَكِيلُ مَثَلًا هُوَ الْمُدَّعِي ، وَكَذَا إنْ أَثْبَتَ تَوْقِيتًا غَيْرَ تَوْقِيتِ الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ تَوَافَقَا فِيهِ فَادَّعَى الْمُوَكِّلُ مُخَالَفَتَهُ فَمُدَّعٍ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتٍ فَادَّعَى مُخَالَفَتَهُ فَمُدَّعٍ أَيْضًا ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُوَكِّلِ مَا اشْتَرَى: إنَّهُ فَسْخٌ صَدَّقَهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَرَدَّ إلَيْهِ الْمَبِيعَ وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ مِنْهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ ، وَيَشْتَغِلُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَفِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي الْبَيْعِ .