فهرس الكتاب

الصفحة 8657 من 17437

وَضَمِنَهُ إنْ أَخَذَهُ بَعْدُ فَتَلِفَ ، وَقِيلَ: لَا .

الشَّرْحُ ( وَضَمِنَهُ ) ، أَيْ: الثَّمَنَ ، لِلْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ الْبَيْعَ وَلَمْ يُسَامِحْهُ فِي تَرْكِ الْقَبْضِ وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يُجِزْ الْمُوَكِّلُ الْبَيْعَ ( إنْ أَخَذَهُ ) ذَلِكَ الْوَكِيلُ أَوْ الْمَأْمُورُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ( بَعْدُ ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ تَرَكَ أَخْذَهُ ، وَتَرْكُ الْأَخْذِ يُتَصَوَّرُ بِتَرْكِ أَخْذِهِ وَقَدْ بَاعَهُ نَقْدًا حَاضِرًا وَيَبِيعُهُ عَاجِلًا ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَاجِلِ: خُذْهُ فَيَأْبَى ( فَتَلِفَ ) وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يُجِزْ تَرْكَهُ الْأَخْذَ ، وَقَدْ خَرَجَ بِتَرْكِ الْأَخْذِ عَنْ الْأَخْذِ إذْ خَالَفَهُ فِي الْأَخْذِ الْمَفْهُومِ مِنْ إطْلَاقِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ .

( وَقِيلَ ، لَا ) يَضْمَنُهُ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ فِي تَلَفِهِ ، وَتَلِفَ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ نَحْوِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت