وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ أَخَذَهُ عَلَى نِيَّةِ الشِّرَاءِ لَهُ إنْ وَجَدَ الْمَبِيعَ وَلَمْ يَشْتَرِهِ لَهُ ، وَكَذَا إنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا لِبَيْعٍ عَلَى نِيَّةِ الْبَيْعِ وَوَجَدَ مُشْتَرِيًا فَلَمْ يَبِعْهُ لَهُ فَتَلِفَ مِنْهُ ، وَضَمِنَ إنْ أَخَذَهُ لَا عَلَى نِيَّتِهِ ، وَكَذَا الثَّمَنُ .
الشَّرْحُ