فهرس الكتاب

الصفحة 8558 من 17437

صَاحِبَ الْمَالِ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَرَادَ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حَتَّى يُجِيزَ رَبُّهُ أَوْ يَضْمَنَ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ وَإِنْ بَاعَ لِرَبِّهِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ: بِعْ لِلْعَبْدِ فَالْخِيَارُ وَالشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْ لِلسَّيِّدِ ، فَبَاعَ لِعَبْدِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ وَصَاحِبُ الْمَالِ إلَّا إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فَيُنْظَرُ إلَى إجَازَةِ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت