( وَإِنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: ) أَوْ مَأْمُورِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ ( بِعْ لِفُلَانٍ ) أَوْ اشْتَرِ مِنْهُ ، ( فَلَا يَبِعْ لِوَكِيلِهِ ) ، أَيْ: لِوَكِيلِ فُلَانٍ ، وَلَا لِخَلِيفَتِهِ وَلَا لِمَأْمُورِهِ ، وَلَا يَشْتَرِ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لَهُ لِكَوْنِهِ طِفْلًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُشْرِكًا فِيمَا لَا يُبَاعُ لَهُ أَوْ نَحْوَهُمْ أَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ فَلَا يَبِيعُ لَهُ ، وَلَا يَشْتَرِ أَيْضًا ( كَعَكْسِهِ ) أَنْ يَقُولَ لِوَكِيلِهِ أَوْ مَأْمُورِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ: بِعْ لِوَكِيلِ فُلَانٍ أَوْ مَأْمُورِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ ، أَوْ اشْتَرِ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ مَأْمُورِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ فَلَا يَبِيعُ لَهُ بَلْ لِوَكِيلِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ أَوْ مَأْمُورِهِ ، وَلَا يَشْتَرِ مِنْهُ بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ أَوْ خَلِيفَتِهِ أَوْ مَأْمُورِهِ ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلُهُ أَوْ مَأْمُورُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لَهُمْ أَوْ الشِّرَاءُ مِنْهُمْ لِمَانِعٍ فِيهِمْ أَوْ فِي الشَّيْءِ فَلَا يَبِعْ لَهُمْ أَوْ يَشْتَرِ مِنْهُمْ وَلَا لَهُ أَوْ مِنْهُ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْإِنْسَانِ إلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ الْمَنْعِ ، وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالْخِيَارُ لِمَنْ عُقِدَ لَهُ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ ، وَإِنْ قَالَ: بِعْ لِعَقِيدٍ فَلَا يَبِعْ لِلْعَقِيدِ الْآخَرِ ، وَإِلَّا فَالْخِيَارُ .
( وَإِنْ قَالَ: بِعْ لِعَبْدِ فُلَانٍ فَلَا يَبِعْ لِرَبِّهِ ) بَلْ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّجْرِ بَاعَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا يَبِعْ لَهُ وَلَا لِرَبِّهِ ، وَكَذَا الشِّرَاءُ ، وَإِنْ بَاعَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْذُونٍ وَقَدْ عَلِمَ صَاحِبُ الْمَالِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي بَاعَ ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ رَبُّهُ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ إلَّا إنْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ