فهرس الكتاب

الصفحة 8460 من 17437

إدْرَاكُهُ قَبْلَ الْغُرْمِ ، إنَّمَا هُوَ إذَا لَزِمَهُ الْإِعْطَاءُ بِأَنْ حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْحَوْلِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَوْ حَلَّ قَبْلَ الْحَمَالَةِ ( وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ ) وَلَا بِمَوْتِ الْمَحْمُولِ لَهُ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَاجِلًا أَوْ حَلَّ ثُمَّ تَحَمَّلَهُ الْحَمِيلُ بِأَجَلٍ ، فَقِيلَ: يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلْمَحْمُولِ لَهُ الرُّجُوعَ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَمِيلَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ فَفِيهِ الْخِلَافُ هَلْ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ أَمْ لَا ؟ كَمَا فِي أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ دَيْنٌ لَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُ فَأَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَاسْتَمْسَكَ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى الْحَمِيلِ إلَى الْأَجَلِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُسَافِرَ حَتَّى يُعْطِيَهُ حَمِيلًا يُعْطِيهِ دَيْنَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَرُبَ الْأَجَلُ أَوْ بَعُدَ ، كَانَ الْمَدِينُ مَنْ كَانَ ، إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْحَقَهُ فِي السَّفَرِ ، وَإِنْ قَالَ: إنِّي لَا أُسَافِرُ فَاتَّهَمَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعْطِي لَهُ حَمِيلًا إذَا سَافَرَ يُعْطِيهِ دَيْنَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَجَزَاهُمْ عَنَّا خَيْرًا - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت