فهرس الكتاب

الصفحة 8458 من 17437

وَإِنْ مَاتَ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَحَلَّ ، قِيلَ: بِمَوْتِهِ ، وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْحَمِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا حَتَّى حَلَّ أَخَذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت