وَإِنْ مَاتَ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَخَذَهُ رَبُّهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَحَلَّ ، قِيلَ: بِمَوْتِهِ ، وَلَا يُدْرِكُهُ عَلَى الْحَمِيلِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ وَارِثِهِ شَيْئًا حَتَّى حَلَّ أَخَذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَلَا يَحِلُّ بِمَوْتِ الْحَمِيلِ .
الشَّرْحُ