فهرس الكتاب

الصفحة 8431 من 17437

وَإِنْ غَرَّمَهُ الْمَحْمُولُ لَهُ ثُمَّ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغُرْمِهِ ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَحْمُولِ لَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت