وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ الْكُلَّ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَحَمَّلَا مُفْتَرِقَيْنِ غَرَّمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِالْكُلِّ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ