فهرس الكتاب

الصفحة 8427 من 17437

وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ لِقَوْمِنَا: ضَمَانُ الْمَالِ يَغْرَمُ فِيهِ الضَّامِنُ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إنْ ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَلِكَ إنْ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَيَنْقَسِمُ ضَمَانُ الْمَالِ قِسْمَيْنِ ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى حُكْمِ الْخِيَارِ فَيَأْخُذَ مِنْ الضَّامِنِ وَالْغَرِيمِ فِي الْمَشْهُورِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ وَأَشْهَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يَغْرَمُ الضَّامِنُ إلَّا فِي عَدَمِ الْغَرِيمِ ، وَالْآخَرُ: أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ: يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَضَمَانِ الْخِيَارِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: إنَّمَا يَأْخُذُ الْغَرِيمَ إلَّا إنْ أَفْلَتَهُ أَوْ غَابَ فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ الضَّامِنَ ، وَإِذَا أَخَذَ ضَامِنَيْنِ بِحَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا نِصْفُ الْحَقِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهَا فِي مَوْطِنَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِجُمْلَةِ الْحَقِّ ، وَكَذَلِكَ إذَا ضَمِنَا بِحُكْمِ ضَامِنِ الْخِيَارِ أَوْ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ، وَإِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ فَهُوَ تَأْخِيرُ الْكَفِيلِ ، وَقِيلَ: إسْقَاطُ الْكَفَالَةِ ، وَإِذَا أَخَّرَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ فَهُوَ تَأْخِيرٌ لِلْمَدِينِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَأْخِيرَهُ ، وَمَنْ تَحَمَّلَ عَلَى أَحَدٍ صَدَاقًا أَوْ ثَمَنًا فِي نَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ الْحَمْلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْحَمَالَةِ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَإِنْ تَحَمَّلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَهُ فِي الْحَيَاةِ دُونَ الْوَفَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: يَلْزَمُهُ فِيهِمَا ، ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت